الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 21517 كانون الثاني 2005
أ-تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها في مدينة الطفيلة في محافظة الطفيلة 0
ب-تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها
في قانون الجامعات .
ج-تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والإقتراض والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات
والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر
تعينه لهذه الغاية .