نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4697، ص 879
- نُشر
- 10 آذار 2005
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4697، ص 879)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقــات الحكومة للاثني عشـر شهـراً المنتهيــة بتاريخ 31/12/2005 بما يلي :- 1- الايـرادات : 3060000000 دينار أ- الايرادات المحلية 2000000000 دينار ب- المنح 1060000000 دينار - المتاحة 312000000 دينار - المنتظرة 748000000 …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات 0
المادة 6
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الراسمالية …
المادة 7
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0 ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 41 / 1 ) برنامج (د) …
المادة 8
المادة 9
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات …
المادة 10
على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2 / 1) مجلس الأمة كل من :- أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الاعيان 0 ب- رئيس …
المادة 11
أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 ، 103 ) من النفقات الجارية والمواد (501 ، 502) من النفقات الرأسمالية 0 ب- يتم تحديد وظائف الموظفين …
المادة 12
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.