التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4697، ص 879
نُشر
10 آذار 2005
المواد
15
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4697، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

يسمى هــذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 ) ويعمــل به اعتباراً من 1/1/2005

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقــات الحكومة للاثني عشـر شهـراً المنتهيــة بتاريخ 31/12/2005 بما يلي :- 1- الايـرادات : 3060000000 دينار أ- الايرادات المحلية 2000000000 دينار ب- المنح 1060000000 دينار - المتاحة 312000000 دينار - المنتظرة 748000000 …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (756680000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية 0

المادة 4

يتم الانفاق على أي من النفقات الرأسمالية بالقدر المتاح من المنح المنتظرة وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية 0

المادة 5

تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات 0

المادة 6

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الراسمالية …

المادة 7

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0 ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 41 / 1 ) برنامج (د) …

المادة 8

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون 0

المادة 9

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات …

المادة 10

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2 / 1) مجلس الأمة كل من :- أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الاعيان 0 ب- رئيس …

المادة 11

أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 ، 103 ) من النفقات الجارية والمواد (501 ، 502) من النفقات الرأسمالية 0 ب- يتم تحديد وظائف الموظفين …

المادة 12

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية …

المادة 13

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة 14

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية