الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 108531 آذار 2005
أ- يمنح مالك الموقع التراثي الحوافز التالية:-
1- الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتأتية من استغلال الموقع التراثي بما يتلاءم وصفته.
2-الاعفاء من رسوم نقل الملكية عند شراء المبنى التراثي لغايات ترميمه بقصد الحفاظ عليه.
3-اعفاء المواد الانشائية و (الديكورات ) المستخدمة ، في اعادة تأهيل الموقع التراثي او ترميمه او الحفاظ عليه ، من
الضريبة العامة على المبيعات واي رسوم اخرى بما فيها رسوم الاستيراد.
ب- يتم استرداد مبالغ الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال مخالفة مالك الموقع التراثي للشروط
القانونية والتعاقدية للحفاظ على الموقع التراثي.