التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1085
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 108531 آذار 2005

اللجنـة المادة4- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس. 2-امين عام وزارة السياحة والآثار . 3-مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري. 4-ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها. 5-ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها. 6-ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. 7-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 8-ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان. 9-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركــان المشتركــة. 10-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من الفئة الاولى.

الإحالة

المادة 4 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية