التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1085
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 108531 آذار 2005

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الاسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية. ب-التنسيب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثية وتوثيقها وادراجها في سجل التراث العمراني والحضري بعد دراستها وتقييمها واعداد جداول تتضمن اسماء المواقع التراثية وحدودها ونشرها في الجريدة الرسمية. ج-العمل على توفير الاموال اللازمة لاعمال الترميم واعادة الاعمار للمواقع التراثية وما حولها وتقديم التعويض العادل لاصحابها لتشجيعهم على الحفاظ على المباني العائدة لهم. د-متابعة اعمال الترميم بتكليف مختصين لهذه الغاية ووفقا للاسس والمعايير المعتمدة. هـ- توثيق التراث العمراني والحضري لمدينة القدس وابراز الهوية العربية والاسلامية فيها. و-متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين اللجنة واي من مالكي المباني التراثية او المكاتب الهندسية او المقاولين المعتمدين في مجال الدراســات الميدانية والتصاميم المعمارية واعمال التنفيذ للمباني التراثية. ز-تحديد انواع المهن التي يجوز ترخيصها ضمن المواقع التراثية وذلك بالاضافة للاستعمال المقرر حسب المخططات التنظيمية للمواقع التراثية شريطة عدم المساس بالقيمة التراثية لها. ح-الاشراف على الصندوق وتنمية امواله. ط-المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالتراث العمراني والحضري. ي-تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحماية التراث العمراني والحضري مع الدول العربية والاجنبية. ك - العمل على نشر الوعي على مختلف المستويات للحفاظ على التراث العمراني والحضري بأي من الطرق التالية:- -تشجيع السياحة في المواقع التراثية التي تم ترميمها واعادة تأهيلها. -عقد المؤتمرات والندوات المحلية وورش العمل واعداد النشرات عن المواقع التراثية. -تفعيل العمل الشعبي التطوعي في هذا المجال بمشاركة مؤسسات خاصة ذات علاقة. ل- اعتماد الجهات الرسمية والخاصة التي تتولى التنسيب الى اللجنة بالمواقع التراثية المراد تقييمها. م-تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواقع التراثية وتقديم توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ن-أي امور اخرى ذات علاقة بحماية التراث العمراني والحضري.

الإحالة

المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية