التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1085
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 108531 آذار 2005

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب- للرئيس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاهتمام لحضور اجتماعات اللجنة للاسئتناس برأيه في الامــور المعروضـة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 6 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية