الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 108531 آذار 2005
تتولى الوحدة الادارية المشكلة في الوزارة متابعة جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بمهام اللجنة وصلاحياتها ومهام
اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة ويكون رئيس الوحدة الادارية مقررا للجنة ومرتبطا برئيسها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 108531 آذار 2005
الإحالة
المادة 7 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1085)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.