التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 424419 أيلول 2012

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :- أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الاسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي . ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي . د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الاصدار ما يلي :- 1-تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الاسلامي. 2- ادارة المشروع ومتابعة شؤونه 0 3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الاسلامي 0 هـ- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار 0

الإحالة

المادة 10 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية