التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4244
نُشر
19 أيلول 2012
المواد
25
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4244)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صكوك التمويل الاسلامي ساري

رقم 30 لسنة 2012 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4244، نُشر في 19 أيلول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون سندات المقارضة رقم 10 لسنة 1981غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 رقم 1 لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- صكوك التمويل الاسلامي:وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال …

المادة 3

أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية اربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد …

المادة 4

أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية المركزية ) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الاسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد …

المادة 5

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد اصدارها بمـا في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس . ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الاسلامي من الاصدار الى الاطفاء وفق مبادئ …

المادة 6

أ- يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس . ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها …

المادة 7

يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها 0

المادة 8

المادة8 - أ- تصدر صكوك التمويل الاسلامي بموجب أي من العقود التالية :- 1-الاجارة 0 2- المضاربة أو المقارضة 0 3- المرابحة 0 4-المشاركة 0 5-السلم 0 6-الاستصناع 0 7- بيع حق المنفعة 0 8-أي عقد آخر تجيزه الهيئة 0 ب- تنظم صكوك التمويل الاسلامي …

المادة 9

أ- تكون صكوك التمويل الاسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا 0 ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الاسلامي باستمرار المشروع أو الى حين اطفائها أيهما اسبق . ج- تحدد النسبة المستحقة من …

المادة 10

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :- أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الاسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي . ب- يتم تسجيل الشركة ذات …

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية اصدار صكوك التمويل الاسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية :- أ‌- الحكومة . ب‌- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس …

المادة 12

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الاسلامي لتمويله او لتسييله وفق احكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع الا في …

المادة 13

أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الاسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي :- 1-‌أن يكون مدرا للدخل . 2-‌أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة . 3-أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه …

المادة 14

أ- تنظم عملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها واي امور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس او بموافقته0 ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الاسلامي بموجب نشرة الاصدار …

المادة 15

أ- يعين في نشرة الاصدار امين للاصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق . ب- يحدد في نشرة الاصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الاصدار حسب نشرة الاصدار . ج- يجوز أن يكون …

المادة 16

تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الاسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها 0

المادة 17

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ما يلي :- 1-انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص 0 2-نقل ملكية أي من موجوداتها الى الشركة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل …

المادة 18

أ- تعتبر صكوك التمويل الاسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية . ب- يحدد حجم صكوك التمويل الاسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو …

المادة 19

أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وفق ما تقرره الهيئة . ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها :- 1- يتم ادراج صكوك التمويل الاسلامي …

المادة 20

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ‌- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :- 1-جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها 0 2-الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها . 3-ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الاراضي التي تجري بينها وبين …

المادة 21

أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا الى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :- 1-اصدار صكوك التمويل الاسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة …

المادة 22

أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة 0 ب- يجوز للحكومة ولاي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الاسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في …

المادة 23

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 24

يلغى قانون سندات المقارضة رقم (10) لسنة 1981 0

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون صكوك التمويل الاسلامي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية