التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 424419 أيلول 2012

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ما يلي :- 1-انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص 0 2-نقل ملكية أي من موجوداتها الى الشركة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون 0 ب- في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الاسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة المعنية 0

الإحالة

المادة 17 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية