التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 424419 أيلول 2012

أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وفق ما تقرره الهيئة . ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها :- 1- يتم ادراج صكوك التمويل الاسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي ســوق آخر وفقا للتشريعات النافذة 0 2- يتم تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 3-يجوز ايداع صكوك التمويل الاسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس 0

الإحالة

المادة 19 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية