التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 424419 أيلول 2012

أ- تنظم عملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها واي امور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس او بموافقته0 ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الاسلامي بموجب نشرة الاصدار . ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الاسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها. د - تصدر صكوك التمويل الاسلامي بالدينار الاردني أو بأي عملة من العملات الاجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة. هـ- يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما يلي حدا ادنى :- 1- القيمة الاسمية للاصدار . 2-النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها. 3-الإشارة الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الاصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الاصدار . 4-مشاركة مالك صك التمويل الاسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته . 5-بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية او الدوافع او المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره. 6-تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع . 7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع . 8-مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الاسلامي . 9-تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الاسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر . 10-فئات صكوك التمويل الاسلامي ومدى قابليتها للتجزئة . 11-اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا . 12-الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات 0 13-أي متطلبات اخرى يرى المجلس اضافتها0

الإحالة

المادة 14 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية