التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5179، ص 4244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5179ص 424419 أيلول 2012

أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية اربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0 ب- على مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية عند النظر في الامور المتعلقة بصكوك التمويل الاسلامي دعوة الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة0 ج- يكون اجتماع مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الاقل ويتخذ القرار باكثرية الحاضرين على ان يكون من بينهم اثنان على الاقل من المفوضين غير المتفرغين 0 د- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الاسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها 0 2-اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الاسلامي والنماذج اللازمة لذلك 0 3- الموافقة على نشرة الاصدار . 4-التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة . 5- التأكد من تضمين نشرة الاصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها 0 6-اعداد الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء .

الإحالة

المادة 3 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5179، ص 4244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية