نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشميةوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية رقم 9 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5228، ص 3043
- نُشر
- 1 تموز 2013
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشميةوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية رقم 9 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3043)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشميـة والمملكـة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشميةوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.