الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30431 تموز 2013
تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الملحقة بهذا القانون
نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30431 تموز 2013
الإحالة
المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشميةوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية رقم 9 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3043)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.