نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي رقم 13 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5278، ص 1933
- نُشر
- 1 نيسان 2014
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 1933)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة 2
تعتبر اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي الملحقة بهذا القانون وملاحقها نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها0
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.