التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي رقم 13 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 1933
نُشر
1 نيسان 2014
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 1933)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

تعتبر اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي الملحقة بهذا القانون وملاحقها نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية