التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي رقم 13 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 1933
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 19331 نيسان 2014

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

الإحالة

المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 1933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية