التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5270، ص 939
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5270ص 93912 شباط 2014

أ ? لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال إلا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب ? يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ،على أن تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ج ? تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات. د ? لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين الموظفين واستخدام العمال على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية خلافاً لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم الغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين عليها.

الإحالة

المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5270، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية