التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5270، ص 939
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5270ص 93912 شباط 2014

تخصص القروض ولمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5270، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية