التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5270، ص 939
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5270ص 93912 شباط 2014

أ - يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 وزارة الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 شؤون المخيمات) النشاط ( 601 إغاثة النازحين ) المادة ( 319- مساعدات اجتماعية ) البند (17 اغاثة النازحين ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ووزير المالية/ الموازنة العامة . ب - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2220- النفقات الطارئة) النشاط ( 601- إدارة النفقات الطارئة ) المادة (214 مصروفات سلع وخدمات أخرى) البند (88 الطارئة ونفقات أخرى) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ج - يتم الانفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية ) البرنامج (2235 الشؤون العامة ) النشاط ( 601 تقديم الإعانات للمؤسسات العامة ) المادة (304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية ) البند (48 مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5270، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية