الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 486617 آب 2014
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5297، ص 4866
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4866)
صلات هذه المادة
المادة 7 ساري
من قانون القضاء الإداري 27/2014
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.
المادة 7: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021، تحت المادة 7
المبادئ القضائية 6
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2021 الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
2020 قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 تحت المادة 7
قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
2018 الحكم رقم 167 لسنة 2018 - المحكمة الادارية تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 167 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
2018 الحكم رقم 153 لسنة 2018 - محكمة الادارية العليا تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 153 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
2016 الحكم رقم 526 لسنة 2016 تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 526 لسنة 2016 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
2015 الحكم رقم 165 لسنة 2015 - المحكمة الادارية تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 165 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.