التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

تختص المحكمة بنظر الدعاوى الداخلة في اختصاصها التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في المملكة في الأحوال التالية:- أ- اذا كان له في المملكة موطن مختار. ب- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة او بعقد نشأ فيها. ج- اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في المملكة. د- اذا كان احد أطراف الدعوى أردني الجنسية .

الإحالة

المادة 13 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية