التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
نُشر
1 أيلول 2014
المواد
34
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مجالس الطوائف المسيحية ساري

رقم 28 لسنة 2014 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140، نُشر في 1 أيلول 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- للطوائف المسيحية في المملكة والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ان تؤسس محاكم تسمى (مجالس الطوائف المسيحية) تتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية …

المادة 3

أ- لغايات هذا القانون تعني كلمة (المحكمة) حيثما وردت فيه (مجالس الطوائف المسيحية). ب- يعين رئيس المحكمة واعضاؤها ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية …

المادة 4

أ- تختص المحكمة بالنظر في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتها المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية الواردة في قوانينها والتي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في …

المادة 5

تختص المحكمة بالنظر في مسائل الأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المسيحية التابعة لها والفصل فيها وفي الدعاوى الناشئة عنها. اما اذا كان احد اطراف النزاع من طائفة أخرى او كان مسلما فتختص محكمة البداية النظامية بالنظر في الدعوى والفصل فيها الا …

المادة 6

أ- اذا رفعت الى محكمة البداية النظامية دعوى على الوجه المنصوص عليه في المادتين (4) و(5) من هذا القانون فلها ان توجه الى قاضي القضاة ورئيس المحكمة المختصة للطائفة ورئيس الطائفة التي ليس لها محكمة حسب مقتضى الحال استيضاحا خطيا يبين فيه وقائع …

المادة 7

تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة مسيحية محكمة، وتسترشد عند نظر الدعوى بقواعد العدل والإنصاف وقواعد واعتقادات تلك الطائفة بما لا يخالف النظام العام والآداب …

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون، اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى اكثر من طائفة مسيحية واتفقوا على اختصاص محكمة ينتمي اليها احدهم يكون لهذه المحكمة صلاحية النظر في الدعوى والفصل فيها ويجب ان تبلغ الموافقة الى رئيس …

المادة 9

أ- اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى أكثر من طائفة مسيحية وكان موضوعه زواجا او ناشئا عنه او كان احد الأطراف قد ترك الطائفة التي عقدت الزواج، يطبق قانون الطائفة المسيحية التي تنتمي اليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج ويكون …

المادة 10

تطبق المحكمة او أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية او دون وصية، التشريعات الأردنية التي تطبق على المسلمين.

المادة 11

‌المادة11- أ- تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها كما تختص بالنظر والفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة ان تنظر فيه. ‌ب- تختص المحكمة بالإجراءات الوقتية …

المادة 12

تختص المحكمة بنظر الدعاوى التي لا تدخل في اختصاصها مكانيا اذا قبل الخصوم ولايتها صراحة أو ضمنا.

المادة 13

تختص المحكمة بنظر الدعاوى الداخلة في اختصاصها التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في المملكة في الأحوال التالية:- أ- اذا كان له في المملكة موطن مختار. ب- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة او بعقد نشأ فيها. ج- اذا …

المادة 14

أ- إذا لم يحضر المدعى عليه المتبلغ وكانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى طبقا لأحكام المادتين (12) و(13) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. ب- إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى وفق أحكام هذا القانون وجب عليها ردها.

المادة 15

تنفذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية وفق احكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

المادة 16

أ- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة على الاقل، ويرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأكبر سناً عند غيابه وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. ‌ب- يجوز ان تضم المحكمة أكثر من هيئة واحدة. ‌ج- تعقد هيئة المحكمة جلساتها داخل المملكة في المكان الذي …

المادة 17

أ- اذا لم تتمكن المحكمة من نظر الدعوى لتوافر أسباب رد القضاة أو عدم صلاحيتهم لنظر الدعوى تحال القضية الى هيئة أخرى من هيئات المحكمة ، أما اذا لم تكن هناك هيئة قضائية أخرى فعلى رئيس المحكمة استدعاء أي من قضاة الاحتياط حسب مقتضى الحال للنظر …

المادة 18

أ- إذا تبين للمحكمة ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فلها بموافقة الخصوم ان تحيل الدعوى على الوساطة من خلال أشخاص تنتخبهم المحكمة لهذه الغاية لبذل الجهد في الصلح بين الخصوم، فاذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الخصوم في ملف الدعوى …

المادة 19

اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر او كان الفصل في احدها متوقفاً على الفصل في غيرها يجوز لها ان تقرر ضمها وتفصل فيها حسبما يقتضيه الحال.

المادة 20

اذا اشتمل الادعاء على موضوعات مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل موضوع منها على حدة في قضية مستقلة.

المادة 21

أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه أو الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة يجوز للمحكمة عندما تصدر …

المادة 21

أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه أو الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة يجوز للمحكمة عندما تصدر …

المادة 22

المادة 22- تنفذ الاحكام التي تصدرها المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية بوساطة دائرة التنفيذ في المحاكم النظامية وفقا لأحكام قانون التنفيذ.

المادة 23

المادة 23- أ- يجوز خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، استئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة قبل نفاذه لدى محكمة استئناف خارج المملكة مشكلة حسب الأصول للطوائف المسيحية. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال مدة …

المادة 24

المادة 24- اذا وقع تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين لطائفتين او بين المحكمة ومحكمة نظامية او شرعية، فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها مسألة التنازع ان يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في قانون تشكيل …

المادة 25

على المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في المملكة :- أ‌-إصدار أحكامها باسم الملك. ب- تدوين محاضر جلساتها والقرارات الصادرة عنها باللغة العربية.

المادة 26

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي وظيفة او مهنة أخرى غير كنسية.

المادة 27

يتم اجراء التبليغات وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 28

تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعيين رئيس كل من المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية واعضاء كل من المحكمتين قبل نفاذ هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه ولا يجوز الطعن في الأحكام القطعية الصادرة عنهما لدى أي جهة قضائية أو …

المادة 29

يعتبر أي إجراء من إجراءات المحاكمة صحيحا قبل صدور هذا القانون ما لم يرد نص بغير ذلك.

المادة 30

أ- يضع الرئيس الروحي الأعلى لكل طائفة مسيحية في المملكة مدونة قواعد السلوك القضائي للمحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية متضمنة وسائل تطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والأعراف والقيم القضائية. ‌ب- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد …

المادة 31

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ‌- نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية في المملكة والى حين اصدار هذا النظام يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية في كل ما لم …

المادة 32

يلغى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938 ويحل محله هذا القانون حيثما ورد النص على ذلك القانون في أي تشريع آخر.

المادة 33

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مجالس الطوائف المسيحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية