نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5299، ص 5140
- نُشر
- 1 أيلول 2014
- المواد
- 34
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)
حياة القانون
قانون مجالس الطوائف المسيحية ساري
رقم 28 لسنة 2014 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140، نُشر في 1 أيلول 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
أ- للطوائف المسيحية في المملكة والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ان تؤسس محاكم تسمى (مجالس الطوائف المسيحية) تتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية …
المادة 3
أ- لغايات هذا القانون تعني كلمة (المحكمة) حيثما وردت فيه (مجالس الطوائف المسيحية). ب- يعين رئيس المحكمة واعضاؤها ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية …
المادة 4
أ- تختص المحكمة بالنظر في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتها المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية الواردة في قوانينها والتي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في …
المادة 5
تختص المحكمة بالنظر في مسائل الأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المسيحية التابعة لها والفصل فيها وفي الدعاوى الناشئة عنها. اما اذا كان احد اطراف النزاع من طائفة أخرى او كان مسلما فتختص محكمة البداية النظامية بالنظر في الدعوى والفصل فيها الا …
المادة 6
أ- اذا رفعت الى محكمة البداية النظامية دعوى على الوجه المنصوص عليه في المادتين (4) و(5) من هذا القانون فلها ان توجه الى قاضي القضاة ورئيس المحكمة المختصة للطائفة ورئيس الطائفة التي ليس لها محكمة حسب مقتضى الحال استيضاحا خطيا يبين فيه وقائع …
المادة 7
تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة مسيحية محكمة، وتسترشد عند نظر الدعوى بقواعد العدل والإنصاف وقواعد واعتقادات تلك الطائفة بما لا يخالف النظام العام والآداب …
المادة 8
مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون، اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى اكثر من طائفة مسيحية واتفقوا على اختصاص محكمة ينتمي اليها احدهم يكون لهذه المحكمة صلاحية النظر في الدعوى والفصل فيها ويجب ان تبلغ الموافقة الى رئيس …
المادة 9
أ- اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى أكثر من طائفة مسيحية وكان موضوعه زواجا او ناشئا عنه او كان احد الأطراف قد ترك الطائفة التي عقدت الزواج، يطبق قانون الطائفة المسيحية التي تنتمي اليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج ويكون …
المادة 10
المادة 11
المادة11- أ- تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها كما تختص بالنظر والفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة ان تنظر فيه. ب- تختص المحكمة بالإجراءات الوقتية …
المادة 12
المادة 13
تختص المحكمة بنظر الدعاوى الداخلة في اختصاصها التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في المملكة في الأحوال التالية:- أ- اذا كان له في المملكة موطن مختار. ب- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة او بعقد نشأ فيها. ج- اذا …
المادة 14
أ- إذا لم يحضر المدعى عليه المتبلغ وكانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى طبقا لأحكام المادتين (12) و(13) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. ب- إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى وفق أحكام هذا القانون وجب عليها ردها.
المادة 15
المادة 16
أ- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة على الاقل، ويرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأكبر سناً عند غيابه وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. ب- يجوز ان تضم المحكمة أكثر من هيئة واحدة. ج- تعقد هيئة المحكمة جلساتها داخل المملكة في المكان الذي …
المادة 17
أ- اذا لم تتمكن المحكمة من نظر الدعوى لتوافر أسباب رد القضاة أو عدم صلاحيتهم لنظر الدعوى تحال القضية الى هيئة أخرى من هيئات المحكمة ، أما اذا لم تكن هناك هيئة قضائية أخرى فعلى رئيس المحكمة استدعاء أي من قضاة الاحتياط حسب مقتضى الحال للنظر …
المادة 18
أ- إذا تبين للمحكمة ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فلها بموافقة الخصوم ان تحيل الدعوى على الوساطة من خلال أشخاص تنتخبهم المحكمة لهذه الغاية لبذل الجهد في الصلح بين الخصوم، فاذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الخصوم في ملف الدعوى …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه أو الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة يجوز للمحكمة عندما تصدر …
المادة 21
أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه أو الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة يجوز للمحكمة عندما تصدر …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- يجوز خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، استئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة قبل نفاذه لدى محكمة استئناف خارج المملكة مشكلة حسب الأصول للطوائف المسيحية. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال مدة …
المادة 24
المادة 24- اذا وقع تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين لطائفتين او بين المحكمة ومحكمة نظامية او شرعية، فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها مسألة التنازع ان يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في قانون تشكيل …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعيين رئيس كل من المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية واعضاء كل من المحكمتين قبل نفاذ هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه ولا يجوز الطعن في الأحكام القطعية الصادرة عنهما لدى أي جهة قضائية أو …
المادة 29
المادة 30
أ- يضع الرئيس الروحي الأعلى لكل طائفة مسيحية في المملكة مدونة قواعد السلوك القضائي للمحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية متضمنة وسائل تطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والأعراف والقيم القضائية. ب- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد …
المادة 31
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية في المملكة والى حين اصدار هذا النظام يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية في كل ما لم …
المادة 32
المادة 33
اسأل مساعدك عن قانون مجالس الطوائف المسيحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.