التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

أ- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة على الاقل، ويرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأكبر سناً عند غيابه وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. ‌ب- يجوز ان تضم المحكمة أكثر من هيئة واحدة. ‌ج- تعقد هيئة المحكمة جلساتها داخل المملكة في المكان الذي يحدده رئيسها. د- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يتوجب تسمية قضاة احتياط عند تشكيل المحكمة حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 16 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية