التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

أ- لغايات هذا القانون تعني كلمة (المحكمة) حيثما وردت فيه (مجالس الطوائف المسيحية). ب- يعين رئيس المحكمة واعضاؤها ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ج- يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة ان تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة:- 1- ان يكون أردني الجنسية او يحمل جنسية احدى الدول العربية. 2- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة . 3- ان لا يقل عمره عن (30) سنة وان يكون متمتعا بالأهلية المدنية . 4- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون من جامعة او كلية معترف بهما في المملكة او ما يعادلها أو ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في اللاهوت (علم الشريعة المسيحية) حدا ادنى. 5- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 6- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة الكنسية أو اشغل منصباً قضائياً لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 7- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة أو غير محكوم من مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد إليه اعتباره او شمله عفو.

الإحالة

المادة 3 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية