التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

أ- تختص المحكمة بالنظر في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتها المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية الواردة في قوانينها والتي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية وتفصل في هذه القضايا وفق قوانين الطائفة ذات الشأن . ب- اذا كان احد اطراف الدعوى مسلما وكان النزاع يتعلق بمسائل الاحوال الشخصية فان الاختصاص في نظر الدعوى ينعقد لمحكمة البداية النظامية إلا إذا اتفق الأطراف على قبول اختصاص المحاكم الشرعية .

الإحالة

المادة 4 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية