التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون، اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى اكثر من طائفة مسيحية واتفقوا على اختصاص محكمة ينتمي اليها احدهم يكون لهذه المحكمة صلاحية النظر في الدعوى والفصل فيها ويجب ان تبلغ الموافقة الى رئيس المحكمة التي اتفق الأطراف على اختصاصها واذا لم يتفق الاطراف على اختصاص المحكمة يكون الاختصاص لمحكمة البداية النظامية.

الإحالة

المادة 8 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية