التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

أ- اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى أكثر من طائفة مسيحية وكان موضوعه زواجا او ناشئا عنه او كان احد الأطراف قد ترك الطائفة التي عقدت الزواج، يطبق قانون الطائفة المسيحية التي تنتمي اليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج ويكون لمحكمة تلك الطائفة الاختصاص بنظر الدعوى والفصل فيها. أما اذا لم يكن لتلك الطائفة محكمة فيكون الاختصاص لمحكمة البداية النظامية. ب- اذا عقد الزواج من سلطتين كنائسيتين تنتمي كل منهما لطائفتين فيطبق قانون الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج أولا ويكون لمحكمة هذه الطائفة الاختصاص بنظر الدعوى والفصل فيها. اما اذا لم يكن لهذه الطائفة محكمة فيكون الاختصاص لمحكمة البداية النظامية.

الإحالة

المادة 9 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية