التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

‌المادة11- أ- تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها كما تختص بالنظر والفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة ان تنظر فيه. ‌ب- تختص المحكمة بالإجراءات الوقتية والتحفظية المرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة مكانيا بالدعوى الأصلية.

الإحالة

المادة 11 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية