التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

أ- إذا تبين للمحكمة ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فلها بموافقة الخصوم ان تحيل الدعوى على الوساطة من خلال أشخاص تنتخبهم المحكمة لهذه الغاية لبذل الجهد في الصلح بين الخصوم، فاذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الخصوم في ملف الدعوى ويوقع عليه من الخصوم او من وكلائهم، وإذا لم يتم الصلح خلال (30) يوما من تاريخ بداية اجراءات الصلح تباشر المحكمة نظر الدعوى. ‌ب- تصادق المحكمة على الصلح المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويلحق بملف الدعوى ويثبت محتوى الصلح فيه شريطة أن لا يكون مضمون ما تصالح عليه الخصوم مخالفا للقواعد الآمرة لقانون تلك الطائفة الذي تطبقه المحكمة. ‌ج- يكون اتفاق الصلح بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن، ويأخذ صورة الأحكام وفقا للقواعد المقررة لها.

الإحالة

المادة 18 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية