التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه أو الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة يجوز للمحكمة عندما تصدر حكمها ان تقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك على الرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم على ان يقدم المحكوم له كفالة تحدد المحكمة نوعها ومقدارها. ‌ب- اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى المحكمة فور تقديم الطلب ان تنظر فيه فاذا اقتنعت به تصدر قراراً معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى. ‌ج- للمدعى عليه في جميع الأحوال التي يتم فيها رد الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله أو على أي منهما بالمبلغ الذي ألزم بدفعه معجلاً بمقتضى أحكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات وذلك بما لا يتعارض مع قانون كل طائفـــــة. ‌د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة او الضم او المشاهدة فعلى المحكمة عند الضرورة وبعد قناعتها واخذ الضمانات الكافية إصدار قرار معجل التنفيذ قبل اصدار الحكم النهائي.

الإحالة

المادة 21 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية