التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

المادة 23- أ- يجوز خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، استئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة قبل نفاذه لدى محكمة استئناف خارج المملكة مشكلة حسب الأصول للطوائف المسيحية. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على كل طائفة مسيحية تشكيل محكمة استئناف في المملكة وفق احكام هذا القانون وذلك تحت طائلة بطلان القرارات والإجراءات المتخذة من محاكم الاستئناف المشكلة خارج المملكة. ج- يعين رئيس محكمة استئناف الطائفة المسيحية وأعضاؤها ويعزلون في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. د- بالإضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا او عضوا في محكمة الاستئناف ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن (10) سنوات في الخدمة الكنسية او اشغل منصبا قضائيا او عمل محاميا لمدة لا تقل عن (15) سنة . هـ- تنظر محكمة استئناف الطائفة المسيحية مرافعة باستثناء الطلبات المستعجلة. و- تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو من اليوم التالي للتبليغ اذا كانت بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري . ز- بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تكون محاكم الاستئناف النظامية مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات المحكمة التي لم يتم تشكيل محكمة استئناف لها في المملكة . ح- تستمر محكمة الاستئناف المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنظر في القضايا المنظورة أمامها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الإحالة

المادة 23 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية