التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعيين رئيس كل من المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية واعضاء كل من المحكمتين قبل نفاذ هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه ولا يجوز الطعن في الأحكام القطعية الصادرة عنهما لدى أي جهة قضائية أو ادارية وترد أي دعوى تقام لإلغاء أي منهما بعد نفاذ احكام هذا القانون على ان توفق المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية أوضاعهما بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ نفاذه.

الإحالة

المادة 28 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية