التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51401 أيلول 2014

أ- اذا رفعت الى محكمة البداية النظامية دعوى على الوجه المنصوص عليه في المادتين (4) و(5) من هذا القانون فلها ان توجه الى قاضي القضاة ورئيس المحكمة المختصة للطائفة ورئيس الطائفة التي ليس لها محكمة حسب مقتضى الحال استيضاحا خطيا يبين فيه وقائع الدعوى وتطلب اليهم موافاتها ببيان عن القانون الواجب التطبيق في تلك الدعوى فيما لو كان النظر فيها من صلاحية المحكمة الشرعية او تلك المحكمة او الطائفة، ويكون هذا البيان جزءا من ملف الدعوى. ب- يبلغ الأطراف في الدعوى بنسخة مصدقة من البيان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على قاضي القضاة او رئيس المحكمة او رئيس الطائفة ان يدرج في البيان وثيقة موقعة ومختومة منه تفيد ان بيانه عن القانون المذكور هو الذي يطبق عند نظر الدعوى في حال كانت من اختصاصه وعلى محكمة البداية النظامية النظر في الدعوى والفصل فيها وفقا للبيانات المقدمة في هذه الفقرة مسترشدة بقواعد العدل والانصاف.

الإحالة

المادة 6 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية