الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
أ-1- يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لمجلس الوزراء في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد أو الافتراضات الواردة في تقرير قابلية الاستدامة.
2-يجب إنهاء المشروع وإعادة طرح العطاء أو طرح عطاء بالأعمال الإضافية بشكل منفصل في حال كان التعديل المقترح جوهريا ويؤدي إلى زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة (20%) أو أكثر ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة اذا اقتضت طبيعة المشروع خلاف ذلك على أن لا تتجاوز (50%) في كل الاحوال.
3-أي تعديل آخر يجب أن يتم بموافقة الجهة المتعاقدة الخطية المسبقة بعد التشاور مع الوزارة.
ب- لا يجوز تعديل أو تغيير يطرأ على عقد الشراكة إلا إذا كان العقد بعد تعديله أو تغييره يضمن توافر ما يلي:-
1- تناسب التكلفة مع المنفعة.
2- قدرة المستهلك على تحمل الكلفة.
3- تحويل المخاطر الفنية والتشغيلية والمالية بشكل جوهري إلى الجهة المتعاقد معها.
4- خدمة فاعلة وذات جدوى.