التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
نُشر
2 تشرين الثاني 2014
المواد
23
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير ساري

رقم 31 لسنة 2014 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358، نُشر في 2 تشرين الثاني 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة المالية. الوزير:وزيـر الماليـة. المجلس:مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشكل وفق أحكام هذا …

المادة 3

تهدف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى ما يلي:- أ- إنشاء البنية التحتية العامة وإعادة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها. ب- تشجيع القطاع الخاص للدخول بمشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهة الحكومية. ج- ايجاد التمويل اللازم لدعم مشاريع …

المادة 4

تكون جميع القطاعات الاقتصادية قابلة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 5

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- وزير المالية. 2- وزير الصناعة والتجارة والتموين. 3- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4- الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. 5- محافظ البنك المركزي …

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسات العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2- تحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية. 3- اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع الشراكة المعروضة عليه ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة …

المادة 7

أ- تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالوزير. ب- تتولى الوحدة المهام التالية:- 1- تحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة على أن تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية …

المادة 8

يعين الوزير مدير الوحدة ليتولى جميع المهام اللازمة لإدارة الوحدة والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمشاريع الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتعاقدة. ب-تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة …

المادة 9

تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي:- أ- متابعة تحديد سلم الأولويات لمشاريع الشراكة لديها. ب- طرح العطاءات. ج- التفاوض مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون. د- تعيين مسؤول لكل مشروع يكون ممثلا للجهة المتعاقدة. هـ- …

المادة 10

أ- على الجهة الحكومية التي ترغب بتوقيع عقد شراكة وتحتاج الى دعم مالي من الخزينة ان تتقدم بطلب مبرر مبني على تناسب التكلفة مع المنفعة والقدرة على تحمل الكلفة مع تقرير قابلية الاستدامة للوحدة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لدراسته …

المادة 11

أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية وفقاً للشروط التالية:- 1-أن لا يكون المشروع ضمن قائمة مشاريع الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة المتعاقدة. 2- أن تشكل فكرة المشروع ابتكارا في …

المادة 12

يحق للجهة الخاصة المتعاقد معها تحصيل تعرفة أو بدل بالأسعار المبينة في عقد الشراكة.

المادة 13

لا يجوز ان تتجاوز مدة العقد (35) سنة.

المادة 14

أ-1- يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لمجلس الوزراء في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد …

المادة 15

يكون للمؤسسات المالية التي تقدم التمويل الحق بتسنيد التدفقات النقدية لمشاريع الشراكة التي تقوم بتمويلها وفقا للقانون الأردني.

المادة 16

القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة هو القانون الأردني ويجوز أن يتم الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود مشاريع الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقا لاتفاق الطرفين في عقد الشراكة.

المادة 17

تخضع قرارات المجلس المتخذة وفق أحكام هذا القانون والمتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لموافقة مجلس الوزراء.

المادة 18

أ- يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن ما يلي:- 1- مراحل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2-اجراءات طرح عطاءات تنفيذ مشاريع الشراكة على ان يتضمن أسس المساواة والشفافية. 3- اجراءات مبسطة يتم تحديدها بمشاريع الشراكة التي يكون الإنفاق …

المادة 19

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراكة الموقعة أو التي حصلت على موافقة نهائية للتوقيع من الجهات المتعاقدة ذات العلاقة قبل سريان احكامه. ب-على الرغم مما ورد الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين …

المادة 20

تلتزم وحدة الشراكة بنشر تقرير مفصل عن كل مشروع من مشاريع الشراكة حال إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الالكتروني وفي الجريدة الرسمية على أن يتضمن التقرير ما يلي:- أ‌- اسم مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإجراءات المتبعة …

المادة 21

أ- يُحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أو أي شخص يعمل لدى الوحدة أو الوزارة أو لدى الجهة المتعاقدة أو أي مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية لها علاقة بمشروع الشراكة أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المشروع ويسري هذا الحظر على …

المادة 22

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك البيانات والشروط الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية