الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزيـر الماليـة.
المجلس:مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الوحدة : وحدة الشراكة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
الجهة الحكومية:أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن (50%).
الجهة المتعاقدة:الجهة الحكومية التي تبرم العقد مع أي من جهات القطاع الخاص.
العقد:اتفاق الشراكة الذي يبرم بين الجهة الحكومية وأي من جهات القطاع الخاص والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق والتزامات الطرفين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
تقرير قابلية الاستدامة:التقرير الذي يقدم نتائج وتوصيات دراسة الجدوى.