الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعي 0
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية 0
الحدث:كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره0
المراهق:من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره 0
الفتى:من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره 0
الوصي:كل شخص غير الولي يتولى أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه وفق التشريعات النافذة 0
المديرية: الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون0
شرطة الأحداث:إدارة شرطة الأحداث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون في مديرية الأمن العام والمختصة بشؤون الأحداث.
مراقب السلوك:الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0
دار تربية الأحداث : الدار المنشأة او المعتمدة لتربية الأحداث الموقوفين وتأهيلهم وفقا لأحكام هذا القانون 0
دار تأهيل الأحداث :الدار المنشأة أو المعتمدة لإصلاح الأحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم وفقا لأحكام هذا القانون 0
دار رعاية الأحداث : الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات ايواء الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية وتعليمهم وتدريبهم0
المحكمة:المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث وتسوية النزاعات وفقا لأحكام هذا القانون 0
قاضي تسوية النزاع:القاضي الذي يتولى تسوية النزاع في قضايا الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون.
قاضي تنفيذ الحكم:القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة 0
الحاضن :أي شخص أو أسرة عهد إلى أي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمـة المختصة وفق التشريعات النافذة0