نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5310، ص 6371
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 2014
- المواد
- 48
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الأحداث ساري
رقم 32 لسنة 2014 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371، نُشر في 2 تشرين الثاني 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعي 0 الوزير: وزير التنمية الاجتماعية 0 الحدث:كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره0 المراهق:من أتم …
المادة 3
المادة 4
أ- تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا القانون 0 ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره 0 ج- لا يحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الحدث 0 د- يحظر …
المادة 5
أ- يمنع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الاشخاص البالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء التنفيذ . ب- تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقا لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم …
المادة 6
أ- تعتبر قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها 0 ب- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتمد سن الحدث عند ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية او الرعاية 0 ج- إذا ثبت أن الشخص المعني أو الذي يمثل في الدعوى غير مسجل في …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- إذا تم توقيف الحدث في جنحة فيتوجب إخلاء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تأمين نقدي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة ، ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك0 ب- للمدعي العام أو المحكمة إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة …
المادة 10
أ- ينشأ مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة على أن يكون أحد موظفيه متخصصاً في علم النفس أو الاجتماع 0 ب- يراعى ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الأحداث لجميع مراحل التحقيق والمحاكمة إذا كان يعمل في الاختصاص المكاني ذاته 0
المادة 11
أ- على مراقب السلوك أن يقدم للمدعي العام عند مباشرة التحقيق تقريرا خطيا مفصلا يتضمن المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته والظروف المحيطة به بما في ذلك المادية والاجتماعية والبيئة التي نشأ وتربى فيها، وبمدرسته وتحصيله العلمي ، وعلى مراقب …
المادة 12
المادة 13
أ- تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة اطراف النزاع على التسوية وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر. ب- إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 14
أ- تعتبر إجراءات تسوية النزاع سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت 0 ب- لا يجوز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية . ج- لأطراف النزاع وفي أي مرحلة من مراحل إجراء التسوية الطلب من …
المادة 15
أ- لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقا لأحكام هذا القانون 0 ب- يسمى قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من ذوي الخبرة 0 ج- يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها 0 د- تشكل …
المادة 16
المادة 17
تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ، ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى 0
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- تباشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة أيام الا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على أن يبين ذلك في محضر المحاكمة. ب- يجب ان تفصل المحكمة في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وأن تفصل في …
المادة 21
أ-على المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية ان لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي، وتدفع اتعابه من خزينة الدولة وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية 0 ب- على المحامي الوكيل عن الحدث حضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة 0
المادة 22
أ- لا يجوز محاكمة الحدث إلا بدعوة أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه حسب مقتضى الحال وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث 0 ب- تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة الموجهة اليه وتسأله عنها بلغة بسيطة يفهمها 0 ج-1- اذا اعترف الحدث …
المادة 23
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية:- أ- اللوم والتأنيب: بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر عنه وتحذيره بأن لا يكرر مثل هذا السلوك مرة أخرى بشرط عدم …
المادة 25
المادة25-أ- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة. ب- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل …
المادة 26
أ- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام ، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ب- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا …
المادة 27
على قاضي تنفيذ الحكم المختص زيارة دور الأحداث ورعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاصه بصورة دورية كل ثلاثة اشهر على الاقل على أن يقدم تقريرا عن تلك الزيارة لرئيس المجلس القضائي ونسخة منه للوزير 0
المادة 28
المادة 29
أ- يتولى قاضي تنفيذ الحكم بعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصلاحيات التالية:- 1- مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث وفقا لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة. 2-التثبت وبشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحكم وله …
المادة 30
أ- يتم نقل المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، قبل انتهاء محكوميته إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإكمال المدة بقرار من قاضي تنفيذ الحكم. ب- يجوز لقاضي تنفيذ الحكم بناء على طلب خطي من مدير المديرية أن يمدد بقاء المحكوم عليه الذي أتم …
المادة 31
أ- لمدير المديرية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب مدير دار تربية الأحداث أو مدير دار تأهيل الأحداث أو بطلب من ولي الحدث أو وصيه أو حاضنه نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من دار لأخرى بقرار بالاستناد إلى سبب أو اكثر من الأسباب المحددة …
المادة 32
أ- لقاضي تنفيذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أن يفرج عن أي حدث محكوم وضع فيها ، وفقا للشروط التالية مجتمعة :- 1- ان يكون الحدث حسن السلوك خلال إقامته في الدار. 2-ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة …
المادة 33
يعتبر محتاجا الى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الاجرام أو ادمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو ادين بارتكاب جرم مخل …
المادة 34
أ- لقاضي التنفيذ وبناء على تقرير مدير المديرية المستند الى تقرير مراقب السلوك وبعد تنفيذ مدة المحكومية أن يقرر احالة الحدث المحتاج الرعاية الى دار رعاية الأحداث في أي من الحالتين التاليتين :- 1-إذا كان محتاجا للحماية أو للرعاية وفقا لأحكام …
المادة 35
إذا وجد الحدث في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فللمحكمة أن تتخذ تدابير الحماية التي تتناسب مع وضع الحدث وذلك بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه أو وليه او وصيه أو الشخص الموكل برعايته أو الضابطة العدلية 0
المادة 36
أ- على المحكمة بناء على الشكوى المشار اليها في المادة (35) من هذا القانون الطلب من مراقب السلوك اعداد تقرير حول اوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته الاجتماعية وظروفه الصحية، والاستماع إلى الحدث ووالديه أو احدهما أو وليه أو وصيه أو …
المادة 37
أ- لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يقدم إلى المحكمة أي شخص محتاج للحماية أو الرعاية، وله أن يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة، وللمحكمة إصدار القرار بالاحتفاظ بهذا الشخص في احدى دور رعاية الأحداث إلى حين …
المادة 38
أ- على مدير الدار التي يقيم فيها الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية السماح له بأن يلتحق بالبرامج التعليمية أو التدريبية في مؤسسة مختصة على أن يعود الى الدار يوميا. ب- لمدير دار رعاية الأحداث بموافقة مدير المديرية منح الحدث المحتاج للحماية أو …
المادة 39
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى دار رعاية الأحداث التي عهد اليها أمر العناية بالحدث المحتاج للحماية أو الرعاية حق الإشراف عليه وتكون مسؤولة عن إعالته ويبقى تحت عنايتها وإن طلب والده أو أي شخص آخر إعادته. ب- اذا تبين …
المادة 40
المادة 41
تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس الرعاية اللاحقة واجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
المادة 42
أ- يعاقب كل من يحتجز حدثا مع البالغين في أي من مراكز التوقيف أو الاحتفاظ المعتمدة قانونا أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو أثناء تنفيذ الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة 0 ب- دون الاخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في …
المادة 43
المادة 44
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك. ب-تنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم أو التدريــب 0 ج-تحديد الأسس الواجب اتباعها …
المادة 45
المادة 46
يلغى قانون الأحداث رقم (24) لسنة 1968 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون 0
المادة 47
المادة 48
اسأل مساعدك عن قانون الأحداث.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.