التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:- ‌أ-تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك. ‌ب-تنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم أو التدريــب 0 ‌ج-تحديد الأسس الواجب اتباعها عند تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية 0 د- البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج الى الحماية أو الرعاية 0

الإحالة

المادة 44 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية