التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

أ- إذا تم توقيف الحدث في جنحة فيتوجب إخلاء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تأمين نقدي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة ، ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك0 ب- للمدعي العام أو المحكمة إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية إذا كان في ظروف الدعوى أو حالة الحدث ما يستدعي ذلك مقابل سند كفالة عدلية أو مالية يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة 0 ج- للمدعي العام أن يجدد مدة توقيف الحدث لمرة واحـدة وعليه تبليغ دار تربية الأحداث بقرار التجديد خطيا، واذا اقتضى التحقيق الاستمرار في توقيف الحدث فعلى المدعي العام أن يطلب من المحكمة تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام في كل مرة 0 د- يتم توقيف الحدث الذي اسندت اليه جنحة أو جناية في دار تربية الأحداث ولمدة لا تزيد على عشرة أيام على أن تراعى مصلحة الحدث .

الإحالة

المادة 9 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية