التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

أ- تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة اطراف النزاع على التسوية وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر. ب- إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى المحكمة المختصة تسوية النزاع وفق أحكام هذا القانون . ج- لقاضي تسوية النزاع ان يجري التسوية بنفسه او احالتها الى أي جهة أو أي شخص مشهود له باصلاح ذات البين يعتمدها الوزير وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 13 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية