التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

أ- لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقا لأحكام هذا القانون 0 ب- يسمى قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من ذوي الخبرة 0 ج- يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها 0 د- تشكل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الاقل ، وتختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية أو الرعاية 0 هـ- تشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة اذا دعت الحاجة الى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين 0 و- تخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية الى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، حسب مقتضى الحال، ويجوز للولي أو الوصي أو الحاضن أو المحامي الوكيل أن ينوب عن الحدث في هذه الإجراءات0 ز- يكون الاختصاص المكاني للمحكمة وفقا لما يلي :- 1- مكان وقوع الجريمة أو0 2- مكان إقامة الحدث أو محل العثور عليه أو مكان القاء القبض عليه0 أو 3-مكان وجود الدار التي وضع فيها 0

الإحالة

المادة 15 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية