التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعي 0 الوزير: وزير التنمية الاجتماعية 0 الحدث:كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره0 المراهق:من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره 0 الفتى:من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره 0 الوصي:كل شخص غير الولي يتولى أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه وفق التشريعات النافذة 0 المديرية: الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون0 شرطة الأحداث:إدارة شرطة الأحداث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون في مديرية الأمن العام والمختصة بشؤون الأحداث. مراقب السلوك:الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0 دار تربية الأحداث : الدار المنشأة او المعتمدة لتربية الأحداث الموقوفين وتأهيلهم وفقا لأحكام هذا القانون 0 دار تأهيل الأحداث :الدار المنشأة أو المعتمدة لإصلاح الأحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم وفقا لأحكام هذا القانون 0 دار رعاية الأحداث : الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات ايواء الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية وتعليمهم وتدريبهم0 المحكمة:المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث وتسوية النزاعات وفقا لأحكام هذا القانون 0 قاضي تسوية النزاع:القاضي الذي يتولى تسوية النزاع في قضايا الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون. قاضي تنفيذ الحكم:القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة 0 الحاضن :أي شخص أو أسرة عهد إلى أي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمـة المختصة وفق التشريعات النافذة0

الإحالة

المادة 2 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية