الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014
المادة25-أ- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة.
ب- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
ج- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
د- إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس يوضع في دار تأهيل الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
هـ- للمحكمة ، إذا توافرت أسباب مخففة تقديرية ، أن تستبدل بأي عقوبة منصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
و- إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة أن توجه له لوما.