التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

أ- لقاضي التنفيذ وبناء على تقرير مدير المديرية المستند الى تقرير مراقب السلوك وبعد تنفيذ مدة المحكومية أن يقرر احالة الحدث المحتاج الرعاية الى دار رعاية الأحداث في أي من الحالتين التاليتين :- 1-إذا كان محتاجا للحماية أو للرعاية وفقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون وبناء على قرار قاضي تنفيذ الحكم 0 2- اذا لم يتم مدة التعليم أو التدريب في البرامج التي التحق بها. ب‌- لقاضي تنفيذ الحكم اذا اقتنع بصحة الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على تقرير مدير المديرية ان يصدر قرارا باعتبار الحدث محتاجا للرعاية والحماية 0

الإحالة

المادة 34 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية