التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

أ- لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يقدم إلى المحكمة أي شخص محتاج للحماية أو الرعاية، وله أن يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة، وللمحكمة إصدار القرار بالاحتفاظ بهذا الشخص في احدى دور رعاية الأحداث إلى حين البت في الاجراء إذا اقتضت مصلحته ذلك. ب- للمحكمة إذا اقتنعت بعد التحقق من أن الشخص الذي تم تقديمه اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره وأنه حدث محتاج للحماية أو الرعاية أن تتخذ أياً من التدابير التالية:- 1- تأمر والده أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته والعناية به بصورة لائقة والتوقيع على تعهد يضمن تقديم هذه العناية. 2-إحالته إلى دار رعاية الأحداث أو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ويجب على مراقب السلوك تقديم تقرير تفصيلي لقاضي تنفيذ الحكم كل ثلاثة أشهر لمراجعة هذا القرار . 3-وضعه تحت رعاية شخص مناسب أو اسرة مناسبة للمدة التي تقررها المحكمة شريطة موافقة أي منهم على ذلك . 4-وضع الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تحت إشراف مراقب السلوك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات سواء ارتبط هذا القرار باتخاذ أي من التدابير الواردة في هذه المادة أم لم يرتبط . ج- يجوز لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يحضر أمام قاضي تنفيذ الحكم أي محتاج للحماية أو الرعاية يوشك أن ينهي المدة التي صدر التدبير بأن يقضيها بأي مؤسسة عملاً بالبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا وجد بأنه سيناله ضرر فيها لو افرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة، فيصدر قاضي التنفيذ قراره بالتمديد لحين بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة من عمره في أي من الحالتين التاليتين:- 1- لاعتياد أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته السكر أو فساد الخلق، أو الإجرام . 2- لعدم وجود من يعنى به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه . د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز لقاضي التنفيذ أن يمدد إقامة الحدث في المؤسسة إذا لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها وذلك الى أن ينهي التدريب أو يبلغ سن العشرين شريطة موافقة من أتم الثامنة عشرة من عمره على ذلك . هـ- يجوز للمحكمة إصدار القرارات وفق أحكام هذه المادة في غياب الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية. و- تخضع القرارات التي تصدر بموجب أحكام هذه المادة للطعن لدى المحكمة المختصة .

الإحالة

المادة 37 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية