التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

أ- يعاقب كل من يحتجز حدثا مع البالغين في أي من مراكز التوقيف أو الاحتفاظ المعتمدة قانونا أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو أثناء تنفيذ الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة 0 ب- دون الاخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ح) من المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين0 ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من :- 1- ساعد أو حرض أي حدث محتاج الى الحماية أو الرعاية على الهروب من دار رعاية الأحداث. 2-آوى أو أخفى من هرب من دار رعاية الأحداث أو منعه من الرجوع الى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك. د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كل من:- 1- ساعد أو حرض أي حدث على الهروب من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث اذا كان الحدث مودعا في الدار لارتكابه جنحة. 2- آوى أو أخفى من هرب وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة أو منعه من الرجوع الى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك. هـ- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة اذا كان الحدث مودعا في الدار لارتكابه جناية 0

الإحالة

المادة 42 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية