التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

أ- تعتبر قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها 0 ب- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتمد سن الحدث عند ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية او الرعاية 0 ج- إذا ثبت أن الشخص المعني أو الذي يمثل في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية وتم الادعاء أنه لا يزال حدثا أو انه أصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى أو الإجراء فعلى المحكمة أن تحيله إلى اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية النافذ لتقدير سنه قبل مباشرة المحاكمة ، وفي هذه الحالة تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة 0

الإحالة

المادة 6 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية