التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المواد الممنوع استيرادها في الكتب او رزم البريد رقم 120 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 3
نُشر
15 أيار 1926
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المواد الممنوع استيرادها في الكتب او رزم البريد رقم 120 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1 محظور استيراد السلع والمواد التالية داخل الكتب او الطرود البريدية: فيما يختص بالامن العام أ - الاسلحة والذخائر ب - المفرقعات ج - ملاحظة - يجوز استيراد بنادق الصيد وذخائر الصيد ومفرقعات النسف وملح البارود بتصاريح خاصة من دوائر …

المادة 2

اذا وضع شخص في رسالة او طرد شيئاً مما ذكر في المادة ففقد ذلك الشيء لا يعطى لصاحبه تعويض عنه واذا نشأ من هذه المخالفة ضرر لاي كان على اي شكل من الاشكال يغرم قيمة ذلك الضرر بحكم من المحكمة

المادة 3

اذا عثر في مكاتب البريد على طرد وضع فيه شيء من المواد الخطرة يتلف على الفور دون اوعيته اذ يجب اعادتها بموجب محضر ينظم لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4 - كل من يخالف حكم المادة 1 وفقاً للمادة 39 وذيل المادة 166 من قانون الجزاء.

المادة 5

يعمل بهذا القانون بعد مرور خمسة عشر يوما من درجه في الجريدة الرسمية

المادة 6

رئيس النظار وناظر العدلية مأمورون بانفاذ حكم هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المواد الممنوع استيرادها في الكتب او رزم البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية